بين العمودين المقدمين، أخرجه الشيخان (?). {154}

(وأجابوا) عن حديث معاوية بن قرة بأنه ضعيف كما تقدم، وعن حديث أنس بأنه مردود بفعل النبى صلى الله عليه وآله وسلم (ورد) بأن حديث معاوية وإن كان ضعيفاً فله شواهد تقويه كما تقدم " وبأن فعل " النبى صلى الله عليه وسلم، وهو صلاته بين الساريتين فى الكعبة مخصص لحديث النهى فلا يُردّ حديث أنس (وأجاب) الأولون عن صلاته صلى الله عليه وسلم فى الكعبة بين الساريتين، بأنه لا يعارض النهى الخاص بالأمة لعدم شموله له. وعلى فرض شموله له فيكون فعله صلى الله عليه وسلم صارفاً للنهى عن التحريم إلى الكراهة.

(والراجح) قول الشافعية والحنبلية بكراهة الصلاة بين الأعمدة للمأمومين فقط، فإن الأصل فى فعل النبى صلى الله عليه وسلم عدم الكراهة وعدم الخصوصية. ومحل الخلاف إذا كان المكان متسعاً. أما إن كان ضيقاً فلا خلاف فى جواز الصلاة بين السوارى بلا كراهة.

3 - يكره - عند الأئمة - علوّ الإمام وحده على المأمومين لغير ضرورة فى المسجد وغيره " لحديث " همام بن الحارث أن حُذيفة بن اليمان أمّ الناس بالمدائن على دُكّان فأخذ أبو مسعود بقميصه فجبذه. فلما فرغ من صلاته قال: ألَمْ تعلم أنهم كانوا يُنْهَوْن عن ذلك؟ قال: بلى فذكرتُ حين جذبتنى. أخرجه الشافعى وأبو داود والبيهقى والحاكم وصححه وابن خزيمة وابن حبان (?). {155}

" ولقول " حذيفة: سمعتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أم الرجل القوم فلا يقمْ فى المكان أرفعَ من مقامهم. أخرجه أبو داود والبيهقى (?). {156}

طور بواسطة نورين ميديا © 2015