وقال الترمذى حديث حسن صحيح (?). {152}
حملوا النهى فى هذه الأحاديث عن الكراهة. وروى سعيد بن منصور النهى عن ذلك عن ابن مسعود وابن
عباس وحذيفة. ولا يعرف لهم مخالف من الصحابة. وحكمة النهى عن ذلك ما فيه من قطع الصف ولأنه مُصَلىَّ الجن المؤمنين (وقال) الشافعى وابن المنذر والحنبلية: تكره الصلاة بين السوارى للمأمومين إذا أدى ذلك إلى قطع الصف. ولا تكره لغير المأمومين " لحديث " معاوية بن قرة السابق، فإنه يدل بمفهومه على جواز صلاة المنفرد بين السوارى، لأنه ليس فيه إلا النهى عن الصف بينها، فما ورد من النهى عن الصلاة بين السوارى مطلقاً يحمل على المقيد. فيكون النهى مختصاً بالمؤتمين دون الإمام والمنفرد " لقول " مجاهد: أتِىَ ابنُ عمر فقيل له: هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة قال ابن عمر: فأقبلتُ فسألتُ بلالاً أصلى النبى صلى الله عليه وسلم فى الكعبة؟ قال: نعم ركعتين بين السّاريتين (الحديث) أخرجه البخارى (?). {153}
(وقال) أبو حنيفة: يكره للإمام فقط. قال فى الدراية: الأصح ما روى عن أبى حنيفة: أكره للإمام أن يقوم بين الساريتين أو زاوية أو ناحية من المسجد أو إلى سارية، لأنه خلاف عمل الأمة (?) وأجازه مطلقاً بلا كراهة الحسن البصرى وابن سيرين والكوفيون مستدلين بحديث ابن عمر " وبقوله " دخل النبى صلى الله عليه وسلم البيتَ ثم خرج فسألت بلالا أين صلى؟ فقال: