(ومشهور) مذهب الحنبلية أنه يكره الانتظار عن شق على المأمومين، وإلا استحب (قال ابن قدامة) متى أحسّ بداخل فى حال القيام أو الركوع يريد الصلاة معه وكانت الجماعة كثيرة، كره انتظاره، لأنه يبعد ألاَّ يكون فيهم من يُشق عليهم، وكذلك إن كانت الجماعة يسيرة والانتظار يشق عليهم لأن الذين معه أعظم حرمة من الداخل، فلا يشق عليهم لنفعه. وإن لم يكن كذلك استحب انتظاره. وهذا مذهب أبى مجلز والشعبى والنخعى وإسحاق (?) (وقالت المالكية) يكره الانتظار مطلقاً.
(21) مكروهات الجماعة: يكره فيها أمور المذكور منها هان خمسة:
1 - يكره توسط الإمام بين اثنين أو أكثر، لما فيه من مخالفة موقفه كما تقدم فى بحث " موقف المأموم " (?)
2 - تكره الصلاة بين الأعمدة للإمام وغيره عند مالك وإسحاق وإبراهيم النخعى " لحديث " معاوية بن قرّة عن أبيه قال: كنا نُنْهَى أن نَصُفَّ بين السوارى على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ونطردُ عنها طرداً. أخرجه ابن ماجه والحاكم والبيهقى. وفى سنده هارون بن مسلم البصرى. وهو مجهول (?). {151}
لكن يقويه " قول " ابن مسعود: لا تَصُفُّوا بين السوارى. أخرجه البيهقى، وقال: ورواه الثورى عن أبى إسحاق فقال: لا تصفوا بين الأساطين وهذا لأن الأسطوانة تحول بينهم وبين وصل الصف. فإن كان منفرداً أو لم يجاوزا ما بين الساريتين لم يكره (?). {51}
" وقول " عبد الحميد بن محمود: صليت مع أنس بن مالك يوم الجمعة فَدُفِعْنَا إلى السوارى فتقدمنا وتأخرنا فقال أنس: كنا نتقى هذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخرجه أحمد والبيهقى والثلاثة والحاكم وصححه.