سبق إصرار أو ترصد لم ينشأ عنه عاهة مستديمة، والذي يَحْتَاجُ في علاجه إلى فترة تقل عن عشرين يومًا، وكل سبب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة، والحرق الناشبُ بإهمال، وما يتعلق بالسيارات وقواعد المرور.
والحكمة التي من أجلها أعطي الحق لوكلاء النائب العام في إصدار الأوامر الجنائية في الحدود، التي رسمها القانون هي سرعة الفصل في القضايا البسيطة الأهمية بعقوبة الغرامة التي لا تتجاوز مائة قرش مصري، وهي عقوبة يغلب أن يرتضيها المحكوم عليه.
فإذا عرفنا هذا نقول: على ضوء ما تقدم نلحظ الفرق الواضح بين السلطات التي تمنحها الشريعة الإسلامية لوالي الحسبة، وبين تلك التي يتمتع به النائب العام ونوابه؛ فَلم يَكُن هناك من تَشَابُه إلّا في أنّ كُلًّا مِنْهُما له الحق من الناحية القضائية في أن يُصْدِر بعض الأوامر الجنائية، في بعض المُخالفات البسيطة، وفي حدودٍ معينة تخفيفًا على القضاة في هذه المخالفات، التي تحتاج إلى البت فيها بسرعة.
لكن من الناحية الثانية: نجدُ أنّ بينهما في السلطات اختلافات كثيرة لا سيما في التعازير؛ فإن ما في يد والي الحسبة منها أكثر بكثير ما للنائب العام، فوالي الحسبة يُعزر بما يتَوافق وحال المذنب، وتَتدرج معه العقوبة بناءً على ذلك من الإعلام والوعظ والإعراض إلى التأنيب والضرب والغرامة المالية، والحبس والنفي من البلد، وهذه أشد بكثير من تلك التي يملكها النائب العام.
ونحن لمّا نُقَرّر هذه الصلاحيات والسلطات لوالي الحسبة؛ فإننا لا نَهْدِف إلّا أن نُثبت أن الشريعة الإسلامية التي نصت على هذه الصلاحيات، والتي أصّلها ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله -صلى الله عليه وسلم- وسنة خلفائه الراشدين, هي التي تعلم ما يُصلح الإنسان.