ثالثًا: رَدُّ الغصوب، وهي ضربان:
أحدها: غصوب سلطانية قد تغلب عليها ولاة الجور، كالأملاك المقبوضة عن أربابها تعديًا على أهلها؛ فإن علم به والي المظالم عند تصفح الأمور، أمر برده قبل التظلم إليه؛ وإن لم يعلم فهو موقوف على تظلم أربابه.
الضرب الثاني من الغصوب: ما تغلب عليه ذوي الأيدي القوية، وتصرفوا فيه تصرف المالكين بالقهر والغلبة؛ فهو موقوف على تظلم أربابه.
رابعًا: مُشارفة الوقوف: وهي ضربان عامة وخاصة، فأما العامة فيبدأ بتصفحها وإن لم يكن فيها متظلم؛ ليجريها على سبلها، ويمضيها على شروط واقفيها. وأما الوقوف الخاصة فإن نظره فيها موقوف على تظلم أهلها عند التنازع فيها، لوقوفها على خصوم متعينين، فيُعلم عند التشاجر فيها على ما تثبت به الحقوق عند الحكام.
خامسًا: تنفيذ ما وقف من أحكام القُضاة لضعفهم عن إنفاذه، وعجزهم عن المحكوم عليه؛ لتَعَزّزه وقوة يده، أو لعلو قدره، وعظم خطره؛ فيكون ناظر المظالم أقوى يدًا وأنفذ أمرًا، فيُنَفِّذ الحُكْم على من توجه عليه بانتزاع ما فيه يده، أو بإلزامه الخروج مما في ذمته.
سادسًا: النظر فيما عجز عنه الناظر في الحسبة من المصالح العامة؛ كالمجاهرة بمنكر ضعف عن دفعه، والتعدي في طريق عجز عن منعه، والتحيف في حق لم يقدر على ردعه؛ فيأخذهم بحق الله تعالى في جميعه، ويأمرهم بحملهم على موجبه.