دَرَاهِم وَقَالَ اقْتَسمَا على قدر مَا أكلت من أرغفتكم فَأعْطى صَاحب الْخَمْسَة ثَلَاثَة دَرَاهِم لصَاحب الثَّلَاثَة فَلم يرض إِلَّا بالمناصفة فاختصما إِلَى أَمِير الْمُؤمنِينَ عَليّ فَقَالَ خُذ مَا عرض عَلَيْك فَقَالَ لَا أرْضى إِلَّا بِالْحَقِّ فَقَالَ إِذن لَك دِرْهَم فَقَالَ عرضت عَليّ ثَلَاثَة دَرَاهِم فَلم أقبل فَكيف كَانَ ذَلِك فَقَالَ كَانَ مصالحة أما الْحق فلك دِرْهَم لأَنا نفرض أَنكُمْ أكلْتُم بِالسَّوِيَّةِ لأَنا لَا نعلم الْأَكْثَر أكلا أَلَيْسَ كل رغيف ثَلَاثَة أَثلَاث فَالْكل أَرْبَعَة وَعشْرين كل مِنْكُم أكل ثَمَانِيَة من أَرْبَعَة وَعشْرين فَيكون لصاحبك سَبْعَة أَثلَاث وَلَك ثلث

وَذكر الإِمَام الْحلَبِي عَن وَكِيع قَالَ كُنَّا عِنْده إِذْ جَاءَتْهُ امْرَأَة وَقَالَت مَاتَ أخي وأعطوني من تركته دِينَارا قَالَ من قسم تركتكم قَالَت دَاوُد الطَّائِي قَالَ لَعَلَّه مَاتَ عَن سِتّ مائَة دِينَار وبنتين لَهما الثُّلُثَانِ أَربع مائَة دِينَار وَأم لَهَا السُّدس مائَة دِينَار وَالْمَرْأَة لَهَا الثّمن خَمْسَة وَسَبْعُونَ دِينَار أَو اثنى عشر أَخا وَأُخْت وهى أَنْت لَك أَخ دِينَارَانِ وَأَنت لَك دِينَار وَاحِد قَالَت نعم

وَسُئِلَ الامام عَمَّن حلف ليقربن امْرَأَته نَهَارا فِي رَمَضَان قَالَ يُسَافر بهَا ويقربها

وَادّعى رجل النُّبُوَّة وَطلب من النَّاس أَن يمهلوه حَتَّى يَأْتِي بالعلامة على صدقه فَقَالَ الإِمَام من طلب مِنْهُ الْعَلامَة كفر لِأَنَّهُ يُوهم صدقه والمفتاح بَاب النُّبُوَّة وَفِيه رد كَونه صلى الله عَلَيْهِ وَسلم خَاتم النَّبِيين

وَتزَوج الإِمَام على وَالِدَة حَمَّاد فهجرت الإِمَام وَقَالَت لَا أرْضى بِلَا تطليق الجديدة فَقَالَ لَهَا إِذا كنت جَالِسا مَعَ وَالِدَة حَمَّاد فادخلي علينا كَأَنَّك سَائِلَة وَقَوْلِي إِذا تزوج الرجل على امْرَأَته فَهَل للقديمة هجران زَوجهَا فَفعلت فَقَالَت وَالِدَة حَمَّاد لَا أسالمك بِلَا تطليق الجديدة فَقَالَ الإِمَام كل امْرَأَة لي خَارج الدَّار فهى

طور بواسطة نورين ميديا © 2015