الآخرة ثم يرجع إلى قومه فيُصلي بهم تلك الصلاة. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم (?).

- بعض الناس إذا مات لهم ميت يقوم بعضهم ببعض الأعمال الصالحة التي تنفع الميت كالحج والعمرة والدعاء له.

وهذا مشروع كما دلت على ذلك النصوص الصحيحة.

لكن الخطأ الذي يقع فيه بعضهم: أنهم يقومون بالصلاة على بعض الأموات في كل يوم أو في كل أسبوع بركعات معدودة.

في جواب اللجنة الدائمة للبحوث العلمية عن امرأة توفي ابن لها فأخذت تصلي له في كل جمعة ركعتين؟

قالت اللجنة: "وأما ما تقوم به أمه من صلاة ركعتين لابنها بعد كل صلاة جمعة فلا يجوز؛ لأن الله لم يشرع ذلك بل هو بدعة وإنما شرع لها الدعاء له والصدقة عنه" (?).

- كثير من النساء يقرأن سرًا في الصلاة الجهرية، وتتحاشى أن تسمع نفسها، وهذا خلاف السنة، فإن الجهر في الصلوات الجهرية هو السنة الثابتة عن النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-.

قال الشيخ صالح الفوزان -حفظه الله تعالى- بعد كلام له:

"وأما القراءة السرية والجهرية فهي كذلك لا فرق بين الرجل والمرأة، صلاة الليل جهرية وصلاة النهار سرية، إلا أن المرأة إذا كان عندها من يسمع صوتها من الرجال فإنها تسر به ولا ترفعه خشية الافتتان بها، أما إذا كانت ليست بحضرة رجال فلا بأس أن تجهر في صلاة الليل" (?).

- بعضهم إذا أقيمت الصلاة ثم أشغلهم أمر عن الشروع في الصلاة وطال الوقت قليلًا أعاد للإقامة مرة ثانية.

وهذا خطأ منهم، والصواب عدم الإقامة مرة ثانية والاكتفاء بالإقامة الأولى. ودليل ذلك: ما رواه البخاري في صحيحه وبوب عليه: "الإمام تعرض له الحاجة بعد الإقامة" ثم ساق حديث أنس قال: "أقيمت الصلاة والنبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يناجي رجلًا في جانب المسجد فما قام إلى الصلاة حتى نام القوم". (فتح الباري 2/ 124).

- بعض المصلين في أثناء صلاة الجنازة يصمت بعد التكبيرة الرابعة ثم يُسلم ويظن أن الصواب هو الصمت.

والصواب: أن المصلي يدعو بعد التكبيرة الرابعة، لحديث عبد الله بن أبي أوفى أنه صلى على ابنه له فكبر عليها أربعًا ثم قام بعد الرابعة قدر ما بين التكبيرتين يدعو، ثم قال: كان رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يصنع في الجنازة هكذا (?).

وفي لفظ: ثم قام بعد الرابعة قليلًا.

- يعتقد بعض المصلين أن المساواة في الصفوف تكون بأطراف الأصابع، وهذا خلاف السنة فإن

طور بواسطة نورين ميديا © 2015