أحد لضيفه مَالا يقدر عَلَيْهِ) فان ذَلِك يُؤَدِّي الى استثقال الضِّيَافَة وَتركهَا فَيكْرَه (هَب عَن سلمَان) الْفَارِسِي واسناده حسن

(لَا يتم بعد احْتِلَام) أَي لايجري على الْبَالِغ حكم الْيَتِيم والحلم مَا يرى من امارة الْبلُوغ (وَلَا صمَات) بِالضَّمِّ أَي سُكُون (يَوْم الى اللَّيْل) أَي لَا عِبْرَة بِهِ وَلَا فَضِيلَة لَهُ وَلَيْسَ مَشْرُوعا عندنَا كَمَا شرع للامم قبلنَا (د عَن عَليّ) باسناد حسن كَمَا فِي الاذكار

(لَا يتَمَنَّى) أَمر أخرج بِصُورَة النَّهْي للتَّأْكِيد وَفِي رِوَايَة لَا يتمنين (أحدكُم الْمَوْت) لدلالته على عدم الرِّضَا بِمَا نزل من الله من المشاق لَان الانسان (إِمَّا) أَن يكون (محسنا فَلَعَلَّهُ يزْدَاد) من فعل الْخَيْر (واما مسيأ فَلَعَلَّهُ يستعتب) أَي يطْلب العتبى أَي الرِّضَا لله بِأَن يحاول ازالة غَضَبه بِالتَّوْبَةِ واصلاح الْعَمَل وَلَعَلَّ فِي الْمَوْضِعَيْنِ للرجاء لمُجَرّد عَن التَّعْلِيل وَفِيه أَنه يكره تمنى الْمَوْت لضر نزل بِهِ قَالَ بَعضهم لَا يتَمَنَّى الْمَوْت الا ثَلَاثَة جَاهِل بِمَا بعد الْمَوْت وَمن لَا يصبر على المصائب فَهُوَ فار من قَضَاء الله تَعَالَى وَرجل أحب لِقَاء الله (حم خَ ن عَن أبي هُرَيْرَة

لَا يجْتَمع كَافِر وقاتله) أَي الْمُسلم الثَّابِت على الاسلام (فِي النَّار أبدا) يحْتَمل أَن يخص بِمن قتل كَافِرًا فِي الْجِهَاد فَيكون ذَلِك مكفراً لذنوبه وَأَن يكون عِقَابه بِغَيْر النَّار أَو يُعَاقب فِي غير مَحل عِقَاب الْكفَّار وَلَا يَجْتَمِعَانِ فِي ادراكها ذكره القَاضِي (م د عَن أبي هُرَيْرَة

لَا يجزى) بِفَتْح أَوله وزاي مُعْجمَة (ولد والدا) أَي لَا يُكَافِئهُ باحسانه وَقَضَاء حَقه والام مثله (الا ان يجده مَمْلُوكا فيشتريه فيعتقه) أَي يخلصه من الرّقّ بِسَبَب شِرَاء وَنَحْوه لَان الرَّقِيق كمعدوم لاسْتِحْقَاق غَيره مَنَافِعه ونقصه عَن شرِيف المناصب فبتسببه فِي عتقه المخلص لَهُ من ذَلِك كَأَنَّهُ أوجده كَمَا كَانَ الاب سَببا فِي ايجاده (خدم دت هـ عَن أبي هُرَيْرَة

لَا يجلد) تعزيرا (فَوق عشرَة اسواط الا فِي حد من حُدُود الله تَعَالَى) يعْنى لَا يُزَاد على عشرَة اسواط بل بالايدي وَالنعال فَتجوز الزِّيَادَة الى مَا دون الْحَد بِقدر الجرم عِنْد الْأَئِمَّة الثَّلَاثَة وَأخذ احْمَد بِظَاهِر الْخَبَر (حم ق 4 عَن أبي بردة بن نيسار) واسْمه هَانِئ الانصاري

(لَا يجلس الرجل بَين الرجل وَابْنه فِي الْمجْلس) فَيكْرَه ذَلِك تَنْزِيها وَمثله الام وبنتها (طس عَن سهل بن سعد) وَفِيه مَجْهُول

(لَا يجوع أهل بَيت عِنْدهم التَّمْر) هَذَا ورد فِي بِلَاد غَالب قوتهم التَّمْر وَحده كَاهِل الْحجاز فِي ذَلِك الزَّمن (م عَن عَائِشَة

لَا يحافظ على رَكْعَتي الْفجْر الا أواب) أَي رجاع الى الله بِالتَّوْبَةِ مُطِيع لَهُ وَقد ذهب بَعضهم الى وجوبهما (هَب عَن أبي هُرَيْرَة

لَا يحافظ على صَلَاة الضُّحَى الا أواب وَهِي صَلَاة الاوابين) فِيهِ رد على من كرهها وَقَالَ ان ادامتها تورث الْعَمى (ك عَن أبي هُرَيْرَة) وَقَالَ صَحِيح

(لَا يحتكر) الْقُوت (الا خاطئ) بِالْهَمْز أَي عَاص والاحتكار حبس الطَّعَام تربصا بِهِ للغلاء والخاطئ من تعمد مَالا يَنْبَغِي والمخطئ من أَرَادَ الصَّوَاب فَصَارَ الى غَيره (حم م دت هـ عَن معمر بن عبد الله) بن فضلَة الْعَدوي

(لَا يحرم الْحَرَام الْحَلَال) فَلَو زنى بِامْرَأَة لم تحرم عَلَيْهِ أمهَا وبنتها وَبِه قَالَ الشَّافِعِي كالجمهور فَقَالُوا الزِّنَا لَا يثبت حُرْمَة الْمُصَاهَرَة وأثبتها بِهِ الْحَنَفِيَّة وَأحمد (هـ عَن ابْن عمر هق عَن عَائِشَة) وَضَعفه الْبَيْهَقِيّ

(لَا يحل لمُسلم أَن يروع مُسلما) وَلَو هازلا لما فِيهِ من الايذاء (حم د عَن رجال) من الصَّحَابَة واسناده حسن

(لَا يحل لرجل أَن يفرق بَين اثْنَيْنِ) فِي الْمجْلس (الا باذنهما) يَعْنِي يكره لَهُ ذَلِك (حم دت عَن ابْن عَمْرو) بن الْعَاصِ قَالَ ت حسن

(لَا يخرف قَارِئ الْقُرْآن) أَي لَا يفْسد عقله عِنْد كبره (ابْن عَسَاكِر عَن أنس) بن مَالك

(لَا يدْخل الْجنَّة الا رَحِيم) تَمَامه عِنْد مخرجه قَالُوا يَا رَسُول الله كلنا رَحِيم قَالَ لَيْسَ رَحْمَة أحدكُم نَفسه وَأهل

طور بواسطة نورين ميديا © 2015