قال المصنف (1/277) :

(ولا يعطى الجازر بأجرته منها شيئا ... وله إعطاؤه صدقة أو هدية لدخوله في العموم، ولأنه باشرها وتاقت إليها نفسه ولمفهوم حديث: " لا تعط في جزارتها شيئا منه

(ولا يعطى الجازر بأجرته منها شيئاً ... وله إعطاؤه صدقة أو هدية لدخوله في العموم، ولأنه باشرها وتاقت إليها نفسه ولمفهوم حديث: " لا تعط في جزارتها شيئاً منها " قال أحمد: إسناده جيد) انتهى.

قال مُخَرّجُه (4/375) :

1162 - (صحيح. وتقدم في الحديث السابق، لكن من كلام علي بلفظ: " وأن لا أعطى الجازر منها شيئاً " وأما من قوله صلى الله عليه وسلم فلم أره إلا في " زوائد المسند " (1/112) بلفظ: " لا تعط الجازر منها شيئاً ") انتهى.

قال مُقَيّدُه:

الاستدلال للفظ الجزارة، أي: أجرة الجازر.

لهذا، فأقرب مما ذكره المخرج: ماأخرج أحمد في " مسنده ": (2/249 ـ ط شاكر) عن علي قال: " أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا أعطي الجازر منها على جزارتها شيئاً ".

ورواه البخاري: (3/555، 556) ، ومسلم: (4/87) عن علي بن أبي طالب " أن نبي الله صلى الله عليه وسلم أمره أن لا يعطي في جزارتها منها شيئاً " انتهى من صحيح مسلم مختصراً.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015