قال المصنف (2/462) :
(قال شريح: شرط عليّ عمر حين ولاني القضاء أن لا أبيع ولا أبتاع، ولا أرتشي، ولا أقي وأنا غضبان) انتهى.
قال مُخرّجُه (8/250) :
2624 - (لم أقف عليه الآن) انتهى.
وكذلك قال الحافظ ابن حجر في " التلخيص" (4/195) " (لم أجده) .
قال مُقيّدُه:
روى وكيع في " أخبار القضاة " (2/190) نحوه، قال: أخبرني عبد الله بن الحسن المؤدب عن النميري عن حاتم بن قبيصة المهلبي عن شيخ من كنانة قال:
قال عمر لشريح حين استقضاه: لا تشار ولا تضار ولا تشتر ولا تبع ولا ترتش.
قلت: هذا منقطع ضعيف.
وروى عبد الرزاق في " المصنف " (8/300) قال: أخبرني محمد بن عبيد الله عن أبي حريز ـ كان بسجستان ـ قال: كتب عمر إلى أبي موسى الأشعري:
لا تبيعن ولا تبتاعن ولا تشارن ولا تضارن ولا ترتش في الحكم، ولا تحكم بين اثنين وأنت غضبان.