قال المصنف (1/289) :
(ولايصح بيع مسترق منهم لكافر، نص عليه، لما رُوي أن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه كتب إلى أمراء الأمصار ينهاهم عنه) انتهى.
قال مُخَرّجُه (5/49) :
1219 - (لم أقف على سنده الآن) انتهى.
قال مُقَيّدُه:
في " مسائل عبد الله " (2/826) : روى إسماعيل بن عياش بإسنادٍ له: " أن عمر كتب ينهى عنه " انتهى.
وفي " أحكام أهل الملل " من جامع الخلال (ص109) :
(أخبرني محمد بن علي قال: حدثنا صالح أن أباه قال: لا يباع الرقيق من يهودي ولانصراني ولا مجوسي من كان منهم، وذلك لأنه إذا باعه أقام على الشرك، وكتب فيه عمر رضي الله عنه ينهى عنه أمراء الأمصار) وقال في موضع آخر: (ويقال إن عمر رضي الله عنه في عهده لأهل الشام نهى أن يباعوا من أهل الذمة) انتهى.
ثم قال الخلال (ص110) عن عبد الملك عن أحمد: (هكذا حكى أهل الشام ... يزعمون أن في أيديهم كتاباً من عمر بهذا قلت: عمر بن الخطاب، قال: نعم، وليس له ذلك الإسناد. والحسن يقول ذلك) اهـ.
ونَقْلُ الخلال الأول عن صالح موجود في " مسائله ": (2/458) .