قال المصنف (1/274) :

ومن ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه وأصاب سنة المسلمين

(وللبخاري [يعني عن أنس] : ومن ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه وأصاب سنة المسلمين) انتهى.

قال مُخَرّجُه (4/366) :

1154 - (صحيح، وليس هو من حديث أنس كما يوهمه صنيع المؤلِّف رحمه الله، وإنما هو من حديث البراء بن عازب، ثم هو ليس من أفراد البخاري بل متفق عليه) انتهى.

قال مُقَيّدُه:

بل هو من حديث أنس، فقد رواه البخاري في أول كتاب الأضاحي من " صحيحه ": (10/3) بلفظه بعد حديث البراء مباشرة.

وحديث أنس بهذا اللفظ من أفراد البخاري كما قال المصنف، وبالله التوفيق.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015