قال المصنف (2/289) :
(لأن عمر رضي الله عنه أنكر على عبد الرحمن بن عوف حين باع جارية له كان يطؤها قبل استبرائها قال: ما كنت لذلك بخليق) انتهى.
قال مُخرّجُه (7/215) :
2140 - (لم أقف عليه الآن) انتهى.
قال مقيّدُه:
وقفت عليه، رواه ابن أبي شيبة في " المصنف" (4/228) ، 378) ومن طريقه البيهقي: (10/363) من طريق عبد الله بن عبيد بن عمير فذكره.
وقد سبق تخريجه والكلام عليه.