قال المصنف (2/290) :
(قال [أحمد] : ألا تسمع قول ابن مسعود: " إن النطفة أربعون يوماً، ثم علقة أربعون يوماً، ثم مضغة بعد ذلك "، فإذا خرجت الثمانون صار بعدها مضغة، وهي لحمة، فيتبين حينئذ) انتهى.
قال مُخرجُه (7/216) :
2143 - (لم أقف عليه موقوفاً، وهو معروف مرفوعاً من حديث ابن مسعود) انتهى.
قال مُقيدُه:
أخرج ابن جرير في " تفسيره ": (6/167، ط شاكر) عن ابن مسعود قال: إذا وقعت النطفة في الأرحام طارت في الجسد أربعين، ثم تكون علقة أربعين يوماً، ثم تكون مضغة أربعين يوماً.. الأثر.
وقوله: " فإذا خرجت الثمانون صار بعدها مضغة وهي لحمة فيتبين حينئذ" الظاهر أنه من كلام أحمد، إذ السياق يقتضيه.