قال المصنف (2/287) :
(وعن سعيد بن المسيب قال: تُوُفِّي أزواج نساؤهم حاجّات أو معتمرات، فردهن عمر من ذي الحليفة حتى يعتددن في بيوتهن. رواه سعيد) انتهى.
قال مُخرجُه (7/207- 208) :
2132 - (أخرجه مالك: (2/591 / 88) ، وعنه البيهقي: (7/435) عن حميد بن قيس المكي عن عمرو بن شعيب عن سعيد بن المسيب: " أن عمر بن الخطاب كان يرد المتوفى عنهن أزواجهن من البيداء يمنعهن الحج ".
قلت: وهذا إسناد رجاله ثقات على الخلاف في سماع سعيد من عمر) انتهى.
قال مُقيّدُه:
اللفظ الذي ساقه المصنف عند سعيد بن منصور في " سننه ": (3/1/358/1343) .
وروى عبد الرزاق: (7/33) وابن أبي شيبة: (4/1/365) عن مجاهد عن سعيد قريباً منه.
وأخرجه عبد الرزاق: (7/33) وابن أبي شيبة: (4/1/366) ، عن مجاهد عن عمر نحوه.
وأخرج سعيد: 0رقم 1344) عن عطاء عن عمر نحوه.