الثالثة: قرأ الجمهور {الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي} بالرفع، وقرأ عيسى بن عمر الثقفي {الزانيةَ} بالنصب، وهو أوجه عند سيبويه، لأنه عنده كقولك: زيداً اضرب، ووجه الرفع عنده: خبر ابتداء، وتقديره: فيما يتلى عليكم حكم الزانية والزاني، وأجمع الناس على الرفع ..

في التقدير الذي ذكره: فيما يتلى عليكم حكم الزانية والزاني، فيما يتلى عليكم هو قال: خبر ابتداء، صوابه: ابتداء، لأن الخبر الجار والمجرور المتقدم، متعلق الجار والمجرور هو الخبر، حكم الزانية والزاني فيما يتلى عليكم.

وأجمع الناس على الرفع، وإن كان القياس عند سيبويه النصب، وأما الفراء والمبرد والزجاج فإن الرفع عندهم هو الأوجه، والخبر في قوله: {فَاجْلِدُوا} لأن المعنى: الزانية والزاني مجلودان بحكم الله، وهو قول جيد، وهو قول أكثر النحاة، وإن شئت قدرت الخبر: ينبغي أن يجلدا، وقرأ ابن مسعود: والزانِ بغير ياء ..

ولو قال: يجب أن يجلدا.

الرابعة: ذكر الله -سبحانه وتعالى- الذكر والأنثى والزاني كان يكفي منهما فقيل: ذكرهما للتأكيد ..

لأن النساء يدخلن في أحكام الرجال، يعني (الزانية والزاني) لو قال: الزاني يكفي، لكنه نص على المرأة كما نص على الرجل في {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ} [(38) سورة المائدة] للأهمية.

كما قال تعالى: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُواْ أَيْدِيَهُمَا} ويحتمل أن يكون ذكرهما هنا لئلا يظن ظان أن الرجل لما كان هو الواطئ، والمرأة محلٌ ليست بواطئة فلا يجب عليها حد، فذكرها رفعاً لهذا الإشكال الذي أوقع جماعةً من العلماء منهم الشافعي فقالوا: لا كفارة على المرأة في الوطء في رمضان؛ لأنه قال: جامعت أهلي في نهار رمضان، فقال له النبي -صلى الله عليه وسلم-: ((كفر)) فأمره بالكفارة والمرأة ليست بمجامعة ولا واطئة ..

طور بواسطة نورين ميديا © 2015