هذا رأيه، عدم ذكر الكفارة بالنسبة للمرأة، أولاً: هذه قضية عين، يعتريها ما يعتريها، يحتمل أن تكون غير مطاوعة فلا كفارة عليها، ويحتمل أنها ألزمت بالكفارة ولم ينقل، لأنه لا يلزم النقل في كل قضية، إذا ثبت الحكم في قضية واحدة يكفي، فإذا ثبت الحكم بالنسبة للرجل، وهو أصل في الباب، والمرأة كذلك أصل إن لم تكن أدخل في الباب منه، ولذا قدمت في الآية: {الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي} لا شك أن إلزام المرأة بما يلزم به الرجل هو الأصل، لأنها مكلفة كتكليفه، ويقع منها الفعل كفعله، فلا فرق بينهما.

لكن إذا نظرنا في الإحصان، ما الذي للمرأة من هذه المادة؟ وما الذي للرجل منها؟ للرجل منها اسم الفاعل (محصنين) وللمرأة منها اسم المفعول: (محصنات) فهل يعني هذا أن الأصل في الباب الرجل وأن المرأة تبع له؟ هو يحصنها فهو الفاعل وهي المفعول، فهو محصن، وهي محصنة، هل يعني هذا أنها لا مدخل لها في هذا الباب؟ يعني إذا قلنا: ضرب زيد عمراً، عمرو ما له علاقة بالباب، مضروب مسكين، ما دخل له في المادة التي هي: الضرب، إنما الضرب وقع من زيد، فإذا قلنا: الرجل محصن، والمرأة محصنة، فهل معنى هذا أن الإحصان جاء من طرفٍ واحد دون الثاني كما في الضرب؟ وهل نقول: الرجل يحصن المرأة والمرأة لا تحصن الرجل أو الإحصان من الطرفين؟ تروا المسألة فيها شيء من الدقة، يعني كأن الإمام الشافعي في عدم إلزام المرأة بالكفارة أن الفعل وقع من طرف واحد، من الزاني فقط، وأما المرأة فلا دخل لها، ولذا يتصور إكراهها، بخلاف الرجل الذي لا يتصور إكراهه على الزنا، يعني مسألة الإحصان هل نستطيع أن نقول أن الرجل محصَن؟ والمرأة محصِنة؟ أو نتبع اللفظ ونقول: الرجل محصِن، والمرأة محصَنة؟

طالب: الآية: {هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ} [(187) سورة البقرة]؟

الشيخ: مسألة اللباس باعتبار أن كل واحد منهما ينثني على الآخر كاللباس، هذا ما فيه إشكال، هذا لا علاقة له بالوطء.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015