روى عبد السلام بن صالح حدثنا إسحاق بن سويد عن العلا بن زياد عن رجل من أصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم- مرضي: أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: خرج عليهم ذات يومٍ وقد اغتسل، وقد بقيت لمعة من جسده لم يصبها الماء، فقالوا: يا رسول الله هذه لمعة لم يصبها الماء فكان له شعر وارد، فقال بشعره هكذا على المكان فبله، أخرجه الدارقطني، وقال عبد السلام بن صالح: هذا بصري وليس بقوي وغيره من الثقات يرويه عن إسحاق عن العلاء مرسلاً، وهو الصواب.

وأما قولهم عن رجلٍ من أصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم- مرضي فهو وصف كاشف لا مفهوم له، إذ كل الصحابة مرضيون.

قلت: الراوي الثقة عن إسحاق بن سويد العدوي عن العلاء بن زياد العدوي أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- اغتسل ... الحديث فيما ذكره هشيم. قال ابن العربي: مسألة الماء المستعمل إنما تنبني على أصل آخر، وهو أن الآلة إذا أدي بها فرض هل يؤدي بها فرض آخر أم لا؟ فمنع ذلك المخالف قياساً على الرقبة إذا أدّى بها فرض عتق لم يصلح أن يتكرر في أداء فرض آخر، وهذا باطل من القول، فإن العتق إذا أتى على الرقّ أتلفه فلا يبقى محل لأداء الفرض بعتقٍ آخر، ونظيره من الماء ما تلف على الأعضاء فإنه لا يصح أن يؤدّى به فرض آخر لتلف عينه حساً، كما تلف الرق في الرقبة بالعتق حكماً، وهذا نفيس، فتأملوه.

العاشرة: لم يفرق مالك وأصحابه بين الماء تقع فيه النجاسة وبين النجاسة يرد عليها الماء راكداً ..

يعني من فروع هذه المسألة وما ينظر عليها استعمال الحجارة في رمي الجمار فإذا استعمل مرة في عبادة صارت مستعملة لا تستعمل مرةً أخرى قياساً على الماء، هذا عند من يقول أن الماء المستعمل لا يستعمل في الطهارة مرةً أخرى، ولا شك أن هذا قياس مع الفارق، أولاً: الأصل -المقيس عليه- لم يسلم للخلاف الموجود، والأمر الثاني: أن الماء يتأثر بالطهارة والحجارة لا تتأثر.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015