العاشرة: لم يفرق مالك وأصحابه بين الماء تقع فيه النجاسة وبين النجاسة يرد عليها الماء راكداً كان الماء أو غير راكد؛ لقول رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((الماء لا ينجسه شيء إلا ما غلب عليه فغير طعمه أو لونه أو ريحه)) وفرقت الشافعية فقالوا: إذا وردت النجاسة على الماء تنجَّس ..
يعني يفرقون بين ورود النجاسة على الماء فتؤثر فيه، وبين ورود الماء على النجاسة فلا تؤثر فيه، يؤثر فيها ولا تؤثر فيه، كما لو صُب الماء على النجاسة يطهرها، ولا يقال: أنه التقى الماء بالنجاسة ثم انتقل من كونه طاهر إلى كونه نجس، لا، ففرق بين أن يكون الماء وارداً أو موروداً، فإن كان وارداً أثّر، كالذنوب الذي صُب على بول الأعرابي، وإن وردت عليه النجاسة أثّرت فيه، فالحكم للوارد عندهم -عند الشافعية-.
طالب: حمل النجاسة الآن يسألون المرضى كثير منهم، حمل البول يكون في العلبة البلاستيك وهو يصلي.
أما عند الحاجة إليه كأن كان التخلي عنه أو فصله من محله هذا إذا اضطر إليه كما لو فتح للمريض مخرج غير المخرج الأصلي ووضع فيه ليّات ووعاء يحمل فيه البول، إذا كان يتأثر بإزالته فلا شك أن صلاته صحيحة، كمن حدثه دائم، وأما إذا كان لا يتأثر فينزع في وقت الصلاة.
طالب:. . . . . . . . .
لا، لا، هذا مفرعة عن تأثر الماء بالنجاسة.
واختاره ابن العربي وقال: من أصول الشريعة في أحكام المياه أن ورود النجاسة على الماء ليس كورود الماء على النجاسة؛ لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: ((إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثاً فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده)) فمنع من ورود اليد على الماء، وأمر بإيراد الماء عليها، وهذا أصل بديع في الباب، ولولا وروده على النجاسة، قليلاً كان أو كثيراً لما طهرت.
وقد ثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال في بول الأعرابي في المسجد: ((صبوا عليه ذنوباً من ماء)) قال شيخنا أبو العباس: واستدلوا أيضاً ..
أبو العباس شيخ المصنّف – شيخ المفسّر-، والمقصود به أبو العباس القرطبي صاحب المفهم.