وهذا مشاهد معلوم، والناظر إليهن ملوم، قال -صلى الله عليه وسلم-: ((ما تركت بعدي فتنةً أضرَّ على الرجال من النساء)) خرجه البخاري.
طالب:. . . . . . . . .
اللاتي لا يرجون نكاحاً، يعني كونها لا تشتهى فقط لا بد أن يكون من الطرفين يعني هي لا ترجو نكاح وأيضاً هيئتها لا تغري بها.
طالب: لو توفّر حدود .... يعني مثلاً لو كانت متسترة -يا شيخ- كاسية ما فيها شيء من التعري لكن تفعل مثل هذه التسريحات؟
يُنكر عليها.
قوله تعالى: {لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى أَنفُسِكُمْ أَن تَأْكُلُوا مِن بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ آبَائِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أُمَّهَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ إِخْوَانِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخَوَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَعْمَامِكُمْ أَوْ بُيُوتِ عَمَّاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخْوَالِكُمْ أَوْ بُيُوتِ خَالَاتِكُمْ أَوْ مَا مَلَكْتُم مَّفَاتِحَهُ أَوْ صَدِيقِكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَأْكُلُوا جَمِيعًا أَوْ أَشْتَاتًا فَإِذَا دَخَلْتُم بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَى أَنفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُبَارَكَةً طَيِّبَةً كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُون} [(61) سورة النور]
فيه إحدى عشرة مسألة:
الأولى: قوله تعالى: {لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ} اختلف العلماء في تأويل هذه الآية على أقوالٍ ثمانية أقربها هل هي منسوخة أو ناسخة أو محكمة؟ فهذه ثلاثة أقوال:
الأول: أنها منسوخة من قوله تعالى: {وَلَا عَلَى أَنفُسِكُمْ} إلى آخر الآية، قاله عبد الرحمن بن زيد قال: هذا شيء قد انقطع، كانوا في أول الإسلام ليس على أبوابهم أغلاق، وكانت الستور مرخاة، فربما جاء الرجل فدخل البيت وهو جائع وليس فيه أحد فسوَّغ الله -عز وجل- أن يأكل منه، ثم صارت الأغلاق على البيوت فلا يحل لأحدٍ أن يفتحها فذهب هذا وانقطع، قال -صلى الله عليه وسلم-: ((لا يَحْتلبَنَّ أحد ماشية أحد إلا بإذنه)) الحديث خرجه الأئمة.