ولا يحل مال امرئ إلا بطيبة نفسٍ منه، فأموال الناس محرمة ((إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام)) فلا يتصرف في مال أحد إلا بإذنه.
الحديث خرجه الأئمة.
الثاني: أنها ناسخة قاله جماعة، روى علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قال: لما أنزل الله -عز وجل-: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ} [(29) سورة النساء] قال المسلمون: إن الله -عز وجل- قد نهانا أن نأكل أموالنا بيننا بالباطل، وأن الطعام من أفضل الأموال فلا يحل لأحدٍ منا أن يأكل عند أحد فكفَّ الناس عن ذلك، فأنزل الله -عز وجل-: {لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ} إلى {أَوْ مَا مَلَكْتُم مَّفَاتِحَهُ} قال: هو الرجل يؤكل الرجل بضيعته. قلت: علي بن أبي طلحة هذا هو مولى بني هاشم، سكن الشام يكنى أبا الحسن، ويقال: أبا محمد، واسم أبيه أبي طلحة سالم تُكلم في تفسيره فقيل: إنه لم ير ابن عباس، والله أعلم.
يعني منقطع، يكون السند حينئذٍ منقطع بين علي بن أبي طلحة وابن عباس، لكن مرويات علي بن أبي طلحة عن ابن عباس إذا صحّ السند إليه تداولها الأئمة وخرجوها في كتبهم واعتمدوا عليها وعوّلوا عليها؛ ويرونها من أقوى ما يروى عن الصحابة، لكن مع ذلك الانقطاع ظاهر.
الثالث: أنها محكمة، قاله جماعة من أهل العلم ممن يُقتدى بقولهم، منهم سعيد بن المسيب وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، وروى الزهري عن عروة عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: كان المسلمون يوعبون في النفير مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فكانوا يدفعون مفاتيحهم إلى ضمناهم ويقولون: إن احتجتم فكلوا، فكانوا يقولون: إنما أحلوه لنا من غير طيب نفس.
يعني في مقابل الحفظ والرعاية وإلا فلولا هذا الحفظ والرعاية لبيوتهم لما أباحوا لنا أن نأكل منها، فكأنه بغير طيب نفسٍ منهم، أجرة.