وفي البخاري عن أبي موسى عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: ((من مر في شيء من مساجدنا أو أسواقنا بنبل فليأخذ على نصالها، لا يعقر بكفه مسلماً)).
وخرج مسلم عن أنس قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((البزاق في المسجد خطيئة، وكفارتها دفنها)) وعن أبي ذر عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: ((عرضت علي أعمال أمتي حسنها وسيئها فوجدت في محاسن أعمالها الأذى يماط عن الطريق، ووجدت في مساوئ أعمالها النخاعة تكون في المسجد لا تدفن)).
وجاء أن النخاعة والبصاق في المسجد خطيئة، وحك النبي -عليه الصلاة والسلام- بصاقاً وجده في القبلة– قبلة المسجد –حكه بنفسه -عليه الصلاة والسلام- ويبقى أن هذا إذا كان في المسجد يعني في أرضه أو في جداره كان خطيئة، ولا شك أن مثل هذا لا يجوز؛ لأنه تلويث للمسجد، لكن إن كان في منديل أو في شيءٍ خارج عن المسجد، يعني ممكن مع الحاجة إليه فلا مانع، مثل هذا كما قالوا في إرسال الريح عند الحاجة إليها بحيث لا يتأذى بها أحد أجازوه للحاجة، ويبقى أن الأصل احترام المساجد وتنظيفها وتطييبها، وإذا منع من أكل ما له رائحة قبيحة فلأن يمنع مثل هذا من باب أولى.
لكن المسجد الذي رفع بأهله أو ارتفع بأهله يشكوهم، ماذا قال عنه؟
طالب: لم أجده مسنداً، والأشبه كونه من الإسرائيليات.
الشيخ: يعني: مو بعيد.
وحديث المرسل حق الشعبي؟
طالب: عزاه المصنف للدارقطني مرسلاً وموصولاً، والموصول إسناده حسن. . . . . . . . .، وذكره الألباني شاهداً لحديث صححه في الصحيحة من طرقه، وهو من اقتراب الساعة أن يُرى الهلال قبلاً فيقال: لليلتين،. . . . . . . . . وعزاه الطبراني في الصغير والضياء في المختارة وزيادة: ((اتخذوا المساجد طرقاً)) حسنها بشاهد عن ابن مسعود، وظهور الموت فجأة، حسنه بشاهد آخر. . . . . . . . .
طالب:. . . . . . . . .
الشيخ: إذا مات؟ ماذا فيه؟
طالب. . . . . . . . .