الشيخ: والله إذا كان له حق، أو يخشى أن لا يحضره أحد لا مانع، ما يظهر عندي أي مانع من الإعلان عنه بالمسجد، من أجل كثرة الجمع؛ لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- نعى النجاشي من أجل أن يصلي عليه الناس، وأما الإعلان الذي يحصل على طريق أهل الجاهلية بالسكك وأبواب البيوت، وما أشبه ذلك من أجل أن يكثر الجمع ليفتخر به أهله، فهذا ممنوع، إذا كان القصد منه نفع الميت لا بأس به -إن شاء الله-.
طالب: وضع سلات المهملات في المسجد؟
الشيخ: والله إذا كانت في الخلف ما يظهر مانع، لكن إن كانت في القبلة في جهة المصليين، لا.
طالب: إذا وضع فيها نجاسة؟
الشيخ: لا، يجب إخراجها من المسجد، لا يجوز بقاؤها.
طالب:. . . . . . . . .
الشيخ: لا، خارج، يخرج عن المسجد.
وخرج أبو داود عن الفرج بن فضالة عن أبي سعد الحميري قال: رأيت واثلة بن الأسقع في مسجد دمشق بصق على الحصير ثم مسحه برجله، فقيل له: لم فعلت هذا؟ قال: لأني رأيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يفعله، فرج بن فضالة ضعيف، وأيضاً فلم يكن في مسجد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- حصر، والصحيح أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إنما بصق على الأرض، ودلكه بنعله اليسرى، ولعل واثلة إنما أراد هذا فحمل الحصير عليه ..
يعني: قاسوا على التراب، قاسوا على ما كان مغطىً به مسجد النبي -عليه الصلاة والسلام-، لكن لو طلب ماءً فجيء له بماء فوجد الماء بارد شديد البرودة فبصقه في الأرض؟ هذا ليس بصاق ولا نخاع، ماء بصقه في أرض المسجد ما الحكم؟ لأنه لو شربه تضرر به، كراهة متجهة أو لا؟ هو ماء، يعني غاية ما فيه أنه اختلط بالريق، ولم يصاحبه شيء من البصاق؟ في ما يمنع يا إخوان؟ جيء له بماء يشرب فوجده بارد يضره لو شربه؟.
طالب: الماء ليس بنجس.
الشيخ: والبصاق ليس بنجس، البصاق أيضاً والنخاعة ليست بنجسة.
طالب: إذاً نفسه.
الشيخ: لكن رؤيتها مقززة وشنيعة، البصاق وغيره والنخاع، لكن الماء إذا اختلط بالريق طاهر ما فيه إشكال، لا سيما وإنه إنما مجه للحاجة لئلا يتضرر به، وقد رأينا من يفعل هذا من الشيوخ الكبار.
طالب: ما يقال: أن المساجد تصان عن مثل هذا؟
الشيخ: أنا رأيت الشيخ ابن باز فعله –رحمه الله-.