لكن الغنم مع الغرم، والخراج بالضمان، إن كان ينفق عليه أثناء تأديته نجوم الكتابة، ويؤديه ويسكنه، ويصرف مطعمه وملبسه فهو في حكم الرقيق، وما جمعه في هذه المدة لسيده، ولسيده حينئذٍ أن يتصرف مثل هذا التصرف؛ لأنه ينفق عليه، والخراج بالضمان، أما إذا كاتبه وقال: لا تعرفني ولا أعرفك إلا في كل شهر وإلا في كل سنة، تعطيني هذا المبلغ، ولا ينفق عليه ولا يؤويه ولا يلبسه مما يلبس ولا يطعمه مما يطعم، مثل هذا ليس له عليه كلام.
طالب: التعاون معه،. . . . . . . . . العبد قن ما بقي عليه درهم. باقي قن.
الشيخ: إيه حكماً هذا، هو في حكم القن، لكن هل لسيده أن يستخدمه؟.
الطالب: لا.
وهو ما يكد عليه ولا ينفق عليه ولا يسكنه؟ هذا ينافي مقتضى عقد الكتابة، إذا قال له: أكاتبك على اثنا عشر ألف في كل شهر تعطيني ألف، لكن تجي تشتغل عندي في المحل، ما دام ما سددت، أنت قن لا زلت، هل له أن يقول ذلك؟ يقول: كيف أكتسب لك وأجيب لك نجوم، وأنا أشتغل عندك؟ لا شك أنه ليس له عليه سلطان في هذه المدة.
طالب: كذلك الورثة ليس لهم أن يفسخوا العقد؟
هو ما دام العقد لازم مع أبيهم فهم في حكمه.
قلت: لم يرد عن مالك نص في الكتابة الحالة، والأصحاب يقولون: إنها جائزة ويسمونها قطاعة، وأما قول الشافعي: إنها لا تجوز على أقل من ثلاثة أنجم فليس بصحيح؛ لأنه لو كان صحيحاً لجاز لغيره أن يقول: لا يجوز على أقل من خمسة نجوم ..
يعني تحديد لم يرد به الشرع، فللخصم أن يدعي من التحديد غير ما حدده خصمه.
لا يجوز على أقل من خمسة نجوم؛ لأنها أقل النجوم التي كانت على عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في بريرة، وعلم بها النبي -صلى الله عليه وسلم- وقضى فيها فكان بصواب الحجة أولى ..
تقدم في قصة بريرة أنه على تسع أواقٍ في تسع نجوم، فهي تسعة نجوم لا خمسة.
روى البخاري عن عائشة: أن بريرة دخلت عليها تستعينها في كتابتها، وعليها خمس أواق نجمت عليها في خمس سنين .. الحديث ..
وتقدم قبل ذلك أنها تسع أواق في تسع سنين، وقد رواه الأئمة.