كذا قال الليث عن يونس عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة: وعليها خمس أواق نجمت عليها في خمس سنين، وقال أبو أسامة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: جاءت بريرة فقالت: إني كاتبت أهلي على تسع أواق، الحديث ... وظاهر الروايتين تعارض، غير أن حديث هشام أولى لاتصاله وانقطاع حديث يونس لقول البخاري وقال الليث: حدثني يونس، ولأن هشاماً أثبت في حديث أبيه وجده من غيره، والله أعلم.
السابعة: المكاتب عبد ما بقي عليه من مال الكتابة شيء، لقوله -عليه السلام-: ((المكاتب عبد ما بقي عليه من مكاتبته درهم)) أخرجه أبو داود عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وروي عنه أيضاً أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: ((أيّما عبد كاتب على مائة دينار فأداها إلا عشرة دنانير فهو عبد)) وهذا قول مالك والشافعي وأبو حنيفة وأصحابهم والثوري وأحمد وإسحاق وأبي ثور وداود والطبري وروي ذلك عن ابن عمر من وجوه وعن زيد بن ثابت وعائشة وأم سلمة لم يختلف عنهم في ذلك -رضي الله عنهم-، وروي ذلك عن عمر بن الخطاب، وبه قال ابن المسيب والقاسم وسالم وعطاء، قال مالك: وكل من أدركنا ببلدنا يقول ذلك، وفيها قول آخر روي عن علي أنه إذا أدى الشطر فهو غريم، وبه قال النخعي، وروي ذلك عن عمر -رضي الله عنه- والإسناد عنه بأن المكاتب عبد ما بقي عليه درهم، خير من الإسناد عنه بأن المكاتب إذا أدى الشطر فلا رِق عليه، قاله أبو عمر، وعن علي أيضاً يعتق منه بقدر ما أدى ..
فيكون مبعضاً، إذا أدى الشرط يكون حينئذٍ مبعضاً على هذا القول.