فلو كاتبه على ألف درهم ولم يذكر أجلاً نجمت عليه بقدر سعايته وإن كره السيد، قال الشافعي: لا بد فيها من أجل، وأقلها ثلاثة أنجم، واختلفوا إذا وقعت على نجمٍ واحد، فأكثر أهل العلم يجيزونها على نجم واحد، وقال الشافعي: لا تجوز على نجم واحد، ولا تجوز حالّة البتة، وإنما ذلك عتق على صفة، كأنه قال: إذا أدَّيت كذا وكذا فأنت حر، وليس كتابة.

قال ابن العربي: اختلف العلماء والسلف في الكتابة إذا كانت حالةً على قولين، واختلف قول علمائنا كاختلافهم، والصحيح في النظر أن الكتابة مؤجلة، كما ورد بها الأثر في حديث بريرة حين كاتبت أهلها على تسع أواق، في كل عام أوقية، وكما فعلت الصحابة، ولذلك سميت كتابة؛ لأنها تكتب ويشهد عليها، فقد استوسق الاسم والأثر، وعضده المعنى، فإن المال إن جعله حالاً، وكان عند العبد شيء فهو مال مقاطعة، وعقد مقاطعة لا عقد كتابة، وقال ابن خويز منداد: إذا كاتبه على مال معجل كان عتقاً على مال، ولم تكن كتابة وأجاز غيره من أصحابنا الكتابة الحالّة، وسماها قطاعة، وهو القياس؛ لأن الأجل فيها إنما هو فسحة للعبد في التكسب، ألا ترى أنه لو جاء بالمنجم عليه قبل محله لوجب على السيد أن يأخذه ويتعجل للمكاتب عتقه، وبجواز الكتابة الحالة قال الكوفيون.

هذا الكلام يجري على مذهب مالك وهو القول بأن العبد يملك، وأما على قول الجمهور وأن العبد لا يملك فلا يمكن مكاتبه على مبلغٍ حال لا يترك له فرصة يتكسب فيها، وقول الجمهور على أنه لا يملك فلا بد من ترك فرصة بحيث يغلب على الظن أنه يستطيع جمع ما كتب عليه في هذه الفرصة.

طالب: هل يوجد فرق بين الكتابة والعتق في الأحكام؟

العتق ينفذ من وقته، من وقته يكون حراً من التلفظ به، أما المكاتبة فلا تكمل الحرية حتى يؤدي جميع النجوم، ولو أدى عشرة نجوم وبقي واحد فإنه ما زال رقيقاً.

طالب: لو مات السيد. . . . . . . . .؟

طور بواسطة نورين ميديا © 2015