حكم بيع الحصاة

قال المصنف رحمه الله: [ونهى عن بيع الحصاة، فروى مسلم عن أبي هريرة: (أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحصاة).

واختلف في تفسيره فقيل: هو أن يقول ارم هذه الحصاة فعلى أي ثوب وقعت فهو لك بكذا].

ولو أراد أن يشتري أرضاً فيقال له: المتر بألف أو ألفي جنيه، أو ارم الحصاة فأينما بلغت الحصاة بُعداً فهو لك بعشرين ألف جنيه.

وبعض الناس يحتفلون بمولد النبي صلى الله عليه وسلم، ويقومون بفعل ما يسمى بالسرك القومي، أو بلعب القمار والميسر، ويكون فيه بيوعاً محرمة وغير ذلك، وليس منهم رجل رشيد يقول: هذا حرام.

نكتفي بهذا القدر.

وجزاكم الله خيراً.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015