العدة شرح العمدة [55]
شرع الله البيع والشراء لينتفع الناس به، والأصل في البيع الحل ما لم يأت الدليل بتحريمه، وقد نهى الشرع الحنيف عن عدد من البيوع كبيع الرجل على بيع غيره وبيع الحاضر للبادي وبيع النجش، ونهى عن بيعتين في بيعة وعن غير ذلك من البيوع التي يترتب عليها الضرر أو الغرر.