قال المؤلف رحمه الله تعالى: ثالثاً: النية؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (إنما الأعمال بالنيات)، فإن تيمم لنافلة لم يصل فرضاً.
هذا قول الحنابلة: إن تيمم لنافلة لم يصل بها؛ وذلك لأن التيمم عند الحنابلة غير رافع للحدث، كأن يكون تيمم للضحى وجاء الظهر فهل يجوز أن يصلي الظهر بتيمم الضحى؟ الجواب عند الحنابلة: لا.
قال: فإن تيمم لنافلة لم يصل بها فرضاً؛ لأن التيمم لا يرفع الحدث.
وهذا كلام مرجوح.
قال: فلا يباح الفرض حتى ينويه؛ لقوله عليه السلام: (إنما الأعمال بالنيات)، وإن تيمم لفريضة فله فعلها؛ لأنه نواها، وله فعل ما شاء من الفرائض والنوافل حتى يخرج وقتها؛ لأنها طهارة أباحت فرضاً فأباحت سائر ما ذكرناه.
أي: يصلي الظهر وسنة الظهر، أما العصر فلا، لا بد أن يعيد الوضوء عند الحنابلة.