مسألة: رجل تيمم لصلاة نافلة -كصلاة الضحى مثلاً- ثم أذن الظهر ولم ينتقض تيممه، فهل يلزمه أن يتيمم للفرض أم لا؟
صلى الله عليه وسلم عند الحنابلة يلزمه، وعند الجمهور لا يلزمه.
وهناك تعليق للشيخ ابن عثيمين في الحديث الصحيح الذي فيه: أن رجلين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقدا الماء فصليا بالتيمم، فالأول لما جاء الماء لم يتوضأ ولم يعد، والثاني: توضأ وأعاد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم للأول: (أصبت السنة)، وقال للآخر: (لك الأجر مرتين)، يقول ابن عثيمين رحمه الله: قول النبي صلى الله عليه وسلم للأول: (أصبت السنة)، أي: ينبغي عليك وعلي أن نلزم السنة؛ لأنه بين أنه أصاب السنة، وهذا من رحمته عليه الصلاة والسلام.
مسألة: طيب رجل تيمم لقراءة القرآن، ثم جاء وقت الظهر وهو متيمم، فهل عليه أن يتيمم للظهر مرة أخرى أم يجزئه تيممه لقراءة القرآن؟
صلى الله عليه وسلم من قال: إن التيمم رافع للحدث يجزئ عنده، وهذا هو الرأي الراجح.
مسألة: رجل يصلي وبينما هو يصلي جاء الماء في الركعة الثانية هل يخرج للوضوء أم يكمل الصلاة بالتيمم؟ الجواب: يقول الشيخ ابن عثيمين: يخرج من الصلاة؛ لأن الماء وجد وإذا وجد الماء بطل التيمم، والبعض يقول: لا يخرج؛ لأن أول دخوله كان متيمماً تيمماً رافعاً للحدث، وجد الماء بعد دخوله في الصلاة فلا يلزمه أن يخرج، والراجح: بأنه يخرج.
مسألة: رجل فقد الماء فتيمم وصلى، ثم وجد الماء قبل أن يخرج الوقت.
هل يتوضأ ويصلي مرة أخرى، أم يكفيه الصلاة الأولى؟ الجواب: ثبت في الصحيح أن صحابيين فقدا الماء فتيمما وصليا، ثم وجدا الماء قبل أن يخرج الوقت، فالأول توضأ وأعاد، والآخر لم يتوضأ ولم يعد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم للذي لم يعد: (أصبت السنة)، وهذا هو الأصل.