قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ثانياً: دخول الوقت.
فلا يتيمم لفريضة قبل وقتها، ولا لنافلة في وقت النهي عنها].
فلا يجوز التيمم لفرض قبل دخول وقته، بمعنى: لا يجوز أن تتيمم للظهر إلا بعد دخول وقت الظهر؛ لأنك إن تيممت قبل وقته ربما جاء الماء في وقته فبطل التيمم في هذه الحالة.
لكن من تيمم للظهر وظل الماء مفقوداً حتى جاء العصر.
هل يلزمه إعادة التيمم، أم يكفيه التيمم الأول؟
صلى الله عليه وسلم هناك خلاف شديد بين العلماء في كون التيمم رافعاً للحدث، أم هو بديل مؤقت عن الوضوء؟ فمن قال: إن التيمم رافع للحدث قال: يجوز له أن يصلي العصر بتيمم الظهر وهذا هو الراجح، خلافاً لمذهب الحنابلة، إذ إن الحنابلة يقولون: لا بد أن يعيد التيمم؛ لأن التيمم ليس رافعاً للحدث، فقالوا: إن تيمم للظهر، ثم أذن العصر عليه أن يطلب الماء، فإن لم يجد الماء أعاد التيمم رغم أنه لم يحدث، وقلنا: هذا الرأي مرجوح وإنما يكفيه التيمم؛ لأن التيمم رافع للحدث وبديل تام عن الوضوء.
لذلك قال هنا: فلا يجوز التيمم لفرض قبل دخول وقته، ولا لنافلة في وقت النهي عنها؛ لأنه قبل الوقت مستغنٍ عن التيمم فلم يجز تيممه كما لو تيمم عند وجود الماء، وإنما جار التيمم لحاجة الصلاة، وقبل الوقت هو غير محتاج إلى الصلاة، وكذلك وقت النهي.