الذي ذكره الإمام هو قول جميع الأصوليين، وقد خالف في ذلك شذوذ. وقالوا: ما جاز التخصيص به، جاز النسخ به، ولكنهم مع هذا الإطلاق اعترفوا بأن نص القرآن لا ينسخ بخبر الواحد، فهذا تبيين فساد الإطلاق. فقد جوَّزه قوم في زمان الرسول - صلى الله عليه وسلم - ومنعوه بعده. وهذا اختيار أبي حامد.
واحتج بقضية أهل مسجد قباء، فإنهم انتقلوا عن القبلة بخبر واحدٍ أخبرهم، ولكنه اعترف بالإجماع بعده. وهذا الذي قاله ضعيف، فإنه إذا تبيَّن خلاف في المسألة، ثم رجعت إحدى الطائفتين إلى قول الأخرى، فقد قدمنا في ذلك كلامًا كثيرًا.
ثم استدلاله بقضية أهل مسجد قباء على الجواز، يفتقر فيه إلى معرفة من كان فيه، وهل كانوا علماء ليكون مصيرهم قولًا معتبرًا أم لا؟ فالوجه التمسك