الخامس- أنه يشترط ألا ينسخ القاطع إلا بقاطع، ويجوز تخصيص القرآن والسنة المتواترة بخبر الواحد والقياس المظنون. هذا تمام ما أورده الإمام في كتاب البرهان.
فرغ من نسخ هذا النصف الثاني من شرح كتاب البرهان صبيحة يوم السبت لثلاث عشرة ليلة خلت من شعبان المكرم سنة ثمان وعشرين وستمائة. والحمد لله على إحسانه وصلواته على سيدنا محمد خاتم أنبيائه وسلامه.
** ** **