بالإجماع الكائن، ولا التفات إلى مثل هذا.
ثم قال - رضي الله عنه -: (يجوز نسخ رسم آية من القرآن في التلاوة) إلى قوله (وأما غير القرآن فلا يرد عليه النسخ أصلًا). فنقول: هذا الكلام واضح، وذلك أن الأمر بالتلاوة حكم، وانعقاد الصلاة بالفاتحة مثلًا [حكم] آخر، وما يفهم منها من تحريم أو حل حكم آخر، ولا ارتباط لبعض الأحكام ببعض، فيجوز ورود النسخ على جميعها وعلى بعضها. هذا حكم الجواز من حيث العقل.
وأما الوقوع فآيٌ كثيرة تتلى وأحكامها منتفية، وأحكام ثابتة ذكر النقلة أنها تُلُقيت من القرآن ثم نسخت التلاوة. وقال عمر - رضي الله عنه -: «كان فيما أنزل الله: «الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالًا من الله». فالحكم ثابت