المشهود عليه. وقد ذكر الإمام وجهًا للحصر في أثناء كلامه حيث قال: وجه الندب إلى ذكر (213/ ب) الإرشاد إلى بينة كاملة مغنية عن الحلف.

ثم قال: (ومنها قوله تعالى {الزانية والزاني}) إلى آخر المسألة. فنقول: قدمنا القول في حقيقة التغريب فيما سبق، وبيننا أنه لا يتضمن ذكر عقوبة نفي أخرى على الحقيقة، فلا يكون إثباتها نسخًا بحال.

(مسألة: أجمع العلماء على أن الثابت قطعا لا ينسخه مظنون)

ثم قال: (مسألة: أجمع العلماء على أن الثابت قطعًا لا ينسخه مظنون) إلى قوله (وهذا الذي ذكرناه في الخبر يطرد في القياس أيضًا). فنقول: هذا

طور بواسطة نورين ميديا © 2015