أحدهما- أنا ألزمنا بطلان القياس على مقتضى التقدير السابق.
[الجواب] الثاني- أن المتمسك بالمعنى المرسل يظن [بأن] الشارع لو سئل عنه لحَكَمَ بمقتضاه. فإذا كان الحكم الوارد بمعزل عن المعنى، خرج المعنى عن الاستدلال [المرسل. والله أعلم].
قال الإمام رحمه الله: (مسألة: قال من يرجح العلة المتعدية) إلى آخرها. قال الشيخ - رضي الله عنه -: الكلام في هذه المسألة كالكلام في القاصرة