أحدهما- أنا بالاستنباط نتبين قيدًا في اللفظ المطلق، وذلك أنه لا فرق بين الاستنباط وبين النص على التعليل أو الإيماء إليه. ولو قال: حرمت الخمر المسكرة، أو الخمر لأنها مسكرة، اقتضى ذلك قصر الحكم على المسكر دون غيره. [فكذلك] إذا استنبطنا الإسكار، فالتقدير كالأول. هذا وجه.
الوجه الثاني- أن العلة إنما تثبت في الفرع، بناءً [على] أنها مشهود لها في الأصل. [فإذا] كان حكم الأصل لا يضاف إليه، وكانت وفاقية فيه، فكيف يضاف إليها حكم الفرع، والأصل لم يشهد لها (203/ ب) بحال؟ هذا يمنع الاعتماد عليها مطلقًا.
فإن قيل: فلتستعمل هذه العلة استعمال المعاني المرسلة. قلنا: [عنه] جوابان: