الهتك، لم يتناول ذلك الناسي.
فإن قيل: في الواقعة ما يرشد إلى العمد، لأنه قال: «هلكت وأهلكت». [والهلاك] والإهلاك إنما يكون عند التعمد. قلنا: ليس كذلك، فإنه قد يظن الظان أنه لما بطل صومه، كان ذلك هلاكًا.
ولمالك قول آخر: أن الكفارة تجب على المجامع مطلقًا، نظرًا منه لترك الاستفصال في حكايات الأحوال. وعلى هذا [كان] يجب [أن] تثبت الكفارة على من أكل ناسيًا، ولم يصر إلى ذلك أحد من أصحابنا. دل هذا على أنه إنما بطلت العلة لأحكام الفروع دون حكم الأصل، لثبوته مستغنيًا عن التعليل. وقال أبو حنيفة: يحرم قليل الخمر وكثيره، تمسكًا بالنص، ولا يحرم من النبيذ إلا القدر المسكر طلبًا للتعليل.
والصحيح عندنا أن الحكم في الأصل يضاف إلى العلة، كما يضاف إليها حكم الفرع. والدليل على ذلك من وجهين: