يزعم أن بريرة عتقت والزوج حر، ولم يثبت ذلك بالنظر إلى تعدية العلة، [بل] بالتوقيف، فلم ينته الأمر مع أبي حنيفة إلى مقام الترجيح.
[ويتصل] الكلام في العلة القاصرة بمسألة، وهي أن الحكم في الأصل، هل يضاف إلى العلة، أو الذي يضاف إلى العلة حكم الفرع خاصة؟ فالظاهر من قول مالك [رحمه الله] من جهة استقراء الفروع أن حكم الأصل يضاف إلى العلة. [وهذا هو مذهب الشافعي - رضي الله عنه -. ولمالك قول آخر مستنبط من فروعه، أن المضاف إلى [العلة] حكم الفرع. وهذا هو قول أبي حنيفة. وإنما قلنا إن الظاهر من مذهب مالك هو الأول، من جهة أن مالكًا رحمه الله قال: من جامع في نهار رمضان ناسيًا، فلا كفارة عليه. وإن كانت قضية الأعرابي مطلقة، لم يفصَّل فيها عمدٌ من نسيان. ولكنه لما استنبط معنى