خلاف الاصطلاح، وحيد عن طريق الصواب.

وأما ما ذكرناه من [شروط] الفرع، فغير محقق في الحكم المتنازع [فيه]. وكذلك شروط الأصل لا يتصور تحققها في حكم الأصل، الذي هو صحة الظهار. لا جرم بينه الإمام فقال: والأحزم الرجوع في قياس الدلالة [إلى] الطرد والعكسٍ]، فيجعل الطلاق وصفًا، ويربط الظهار به حكمًا، ويتخذ المسلم أصلًا، [ويجعل] اعتماده في الطريقة جريانها طردًا وعكسًا.

قال الإمام رحمه الله: (ومما يتعين الإحاطة به في هذا الصنف، أن

طور بواسطة نورين ميديا © 2015