الأصل المسلم وظهاره، والفرع الكافر وظهاره، كلام ضعيف، وكيف يصح أن يقال الأصل المسلم وظهاره، والأصل في عرف الأصوليين وأصحاب الجدل هو: المحل المحكوم فيه بالتوفيق، والفرع هي مسألة النزاع، أي التي وقع النزاع في حكمها؟
وإذا كان كذلك، كان الأصل السلم دون ظهاره حكم ثابت ليس بأصل، بل حكم في أصل. والفرع الكافر، والحكم [المتنازع] فيه ظهاره، فكيف يجعل حكم الفرع المتنازع فيه مع الفرع (199/ ب) فرعًا؟ هذا الفرع المتنازع فيه مع الفرع (199/ ب) فرعًا؟ هذا