المعنى المخيل حكمه مناسب) إلى قوله (من جهة تطرق المطالبة بالجمع وعدم التزام المعلل له). قال الشيخ: قال الإمام: إن المعنى المخيل حكمه مناسب لحكم أو صورة، تنبئ العبارة عنها، وقد يكون الجامع نفي حكم أو نفي صورة.

أما كون المعنى قد يكون مناسبًا صفة أو حكمًا، فهو صحيح. أما الصفة فكقولنا: مسكر فكان حرامًا، وأما الحكم فكقولنا: نجس محرم بيعه. فهذا حكم مناسب. وقد قررنا مناسبته فيما سبق.

وأما المصير إلى أنه قد يكون المناسب نفي حكم أو نفي صورة، فقد تقدم منا أنه لا يصح أن يكون النفي مناسبًا بحال، [إلا أن يراد] أنه إذا [انتفى] وصف ثبت ضده، فتكون المناسبة للضد الثابت، لا للوصف المنفي. فهذا يصح. [فإذا] جعلنا الحكم علة لثبوت حكم آخر، وبينا

طور بواسطة نورين ميديا © 2015