إلى قوله (في ضرب العقل على العاقلة). قلت: أجاب الإمام عن السؤال بجوابين:
أحدهما- الاطراد والانعكاس، وعلى هذا لا يستغني عن المسلم بحال. [بهذا يدفع] السؤال الأول، إذا اعتبر الظهار بالطلاق، فإنه عند ذلك يجب اطراح المسلم، [فيتغير] النظم. وأيضًا فإن الاطراد والانعكاس يظهر من لفظ الشرط صريحًا وضمنًا أمرهما عند الإمام، فإن مطلق الشرط يقتضي ضمنًا عنده بالعكس، على ما مر في قاعدة المفهوم.
وأما قوله: من تتمة القول: إن قياس المعنى إذا انعكس، كان [العكس فيه] ترجيحًا. [فإذا لم [يلتزم] المعلل المعنى، كان متمسكه شبهًا.