هذا إذا قرر وجه ذلك عند المطالبة، إنما يكون منبهًا للخصم على جهة الدلالة، فلا يكون أتى بزيادة، بل بإرشاد وهداية.
وأما قوله: إنه إذا أبدى مناسبة بين نفوذ الظهار والطلاق، صار الطلاق أصلًا، واستغنى عن التمسك بالمسلم. ويصير [التقدير: ] كلمة تتضمن التحريم، فيجب أن تكون عاملة في حق الذمي [كالطلاق]. وهذا السؤال لازم على مقتضى الجدال. فإن لم يبد المعنى، ولكنه سلك مسلك التشبيه، وقال: الطلاق: (199/ أ) يشبه الظهار فيما يرجع إلى النفوذ، وإنما يعسر النظم أيضًا، كما سبق في المعنى. وقوله: لابد من إخالة فقهية أو قضية شبهية، وكلاهما يتضمن [التغيير] ويوجب اختلال نظم الدليل.
قال الإمام رحمة الله: (والوجه في الجواب عن السؤال ودفع المطالبة)