ولكن الصواب عندنا البقاء على الإطلاق الأول، وأن لا يقدم الشبه على المعنى بحال. فإن إثبات الشبه أولًا عسير، والحكم به مختلف فيه، والتحريم على أمر عيني بعيد خفي، فكيف يترك الواضح [المضبوط] لمثل هذا؟ هذا هو نظر الأصول. وسنتكلم على الأمثلة بما ينبغي.

المثال الأول: اختلف الفقهاء في قيمة العبد إذا قتل خطأ، هل تحمله العاقلة؟ فمالك رحمه الله يرى أنها لا تحمل، وغيره يقول: تحمله العاقلة اعتبارًا بدية الحر. وإنما قلنا إن العاقلة لا تحملها، تمسكُا بالنص والمعنى. أما النص: فقوله تعالى: {ولا تزر وازرة وزر أخرى}. وأما المعنى فهو أن المتلف أحق بالغرم من غيره، اعتبارًا بسائر المتلفات.

وهذا معنى واضح، مجمع على اعتباره. والشبه يقتضي الضرب على العاقلة، وهو أنه يفرض قتل العبد على الجهات التي يفرض عليها قتل الحر.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015