الوصف الخلقي متضمنًا لها، كالمثل (152/ أ) في جزاء الصيد، فإن المماثلة جعلها الشرع معتبرة المتلفات. [أما عدم] المثليات بأمثالها، فمن أبواب المعاني، إذ ذلك يرجع إلى قيم المتلفات.

واعتبار أبي حنيفة الانطباع والانضراب في وجوب الزكاة، لا يلوح منه معنى فقهي، ولا يقدر على تقدير اشتماله على المصلحة. فإن قيم الزكاة من حيث الجملة تتعلق بالأموال النامية. والنمو في الأموال، يكون تارة بزيادتها في أنفسها، كالزكاة الثابتة [في] الحيوانات، وما أنبتت الأرض.

والقسم الثاني: ما يكون نموه بالأرباح، [وهي النقود]، فإنها المعدودة (195/ أ) في العرف أثمانًا، فيها الأرباح، وبها تقوم المتلفات.

وأما الانطباع والانضراب، فيرجع ذلك إلى اختلاف طباع الأجسام على حكم الاعتياد، فلا ربط بينه وبين وجوب الزكاة بحال.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015