من ظهور [النقض] المعنوي له.
وإذا كان التعلق بالمقصود أقرب، فالقوت أخص من الطعم، ولكنه زعم أن النص على الملح منع من ذلك. وهذا ليس من أبواب النقض، وإنما هو إلزام العكس، وهو غير لازم، إذا لم يسلم اتحاد العلة.
وإن لم يكن الملح مقتاتًا، فهو مصلح للقوت، على جهة المشاركة، بحيث لا يسهل الانتفاع بهذه المقتاتات على الدوام إلا بالملح، ولو لم يوجد الملح لاشتد لحرق الضرر بالخلق، فيصح أن يكون أدرج الملح معها لافتقارها إليه. فهذا هو التنبيه على سر المرتبة، وهي [المرتبة] الأخيرة من أبواب الأشباه.
قال الإمام رحمه الله: (فإن قيل: هل ترون الشبه الخلقي) في قوله (في الجواهر المعدنية [في الزكاة] طرد عندنا). قال الشيخ - رضي الله عنه -: الوصف الشبهي هو وصف لا تظهر مناسبته، ولكن يمكن أن يكون مشتملًا على مصلحة خفية، لا يحيط [الخلق] بحقيقتها. فإذا أمكن أن يكون الوصف المعقول متضمنًا لها، كالطعم مثلُا، أو الشرعي، ككون الطهارة حكمية، صح أن يكون