ولكن لما غلب في الباب التعبد، ظهر أن القصد غرض العقبى. وإذا كان كذلك (151/ ب)، لزم اشتراط النية. ولهذا قال الشافعي [رحمه الله]: طهارتان فكيف تفترقان؟ يشير إلى ما قررناه من اتحاد الغرض، وثبوت التعبد في الطريق.
وقد قدمنا قبل هذا أن جميع ما طلب من الخلق فعله، إنما طلب لمصلحتهم، إما في الدنيا أو في الآخرة. وأمور الدنيا أغراض ناجزة تحصل، سواء قصد المكلف امتثالًا أم لا، كرد الغصوب والودائع.
فأما إذا لم يظهر غرض ناجز، لاح من مقصود الشريعة ربط ما لا غرض له ناجزًا بصلاح في العقبى، وهو الثواب.
وقد جاء الشرع بأنه إنما يحصل غالبًا إذا قصد التعبد به. قال - عليه السلام -: "الأعمال بالنيات". وفي حديث آخر: "لا عمل إلا بنية". فإذا ثبت