وأما قوله: إذا زال العلم، وكان الشبه شرطيًا (194/ أ)، فهو الشبه المعروف، وهو على ثلاث رتب عنده:

المرتبة الأولى: التي تقرب من العلم، إلحاق الزبيب بالتمر في الربا، وأبعد منه قليلًا بحيث لا يخرج عن الرتبة، إلحاق الأرز بالحنطة، والشعير بالذرة، فقد يظهر بينهما فرق، وإن كان خفيًا. قال الإمام [رحمه الله] في إلحاق الزبيب بالتمر: فلا أراه قاطعًا، لأن التمر قوت عام غالب، فقد يرى الشرع فيه استصلاحًا، ولم يبلغنا أن أمة من الأمم كانت تجتزئ بالزبيب. فكلامه الأول يدل على أن إلحاق الأرز بالبر أقرب، وهو خلاف ما ها هنا.

وأما إلحاق الوضوء بالتيمم، فهو لا يبلغ هذا المبلغ. وما يقوله الخصم، له وقع في النفس، من جهة ما قررناه قبل هذا، من فهم مقصود الوضوء في تحصيل التنظيف. ولهذا اختلف قول مالك في اشتراط النية في الوضوء.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015