الكلام فيها] على تحقيق القتل الموجب للقتل (193/ أ) في الشركاء، والمكرِه والمكرَه وشهود الزنا والقصاص، فالذي قيل، يحقق الاشتراك في الدم، إما حسًا وإما معنى. ومن نفى القتل، لم يتحقق عنده اشتراك أصلا، [وكما أن] ذلك المعنى روعي في القتل، كذلك حد الزنا عنده ينبغي أن يترتب على الزنا، وذلك يكون بالبينة تارة، وبالاعتراف أخرى.
فأما إقامة الحد بناءً على مجرد دعوى المدعي، فخارج عن القانون. فنقول: هذه المرأة حدت حد الزنا، ولم يثبت أنها زانية أصلًا. ثم أراد أن يبين وجه من قال بذلك، فقال: هذا يشبه أيمان المدعين في القسامة، فإنه قول استند إلى قول المدعي. [فيقول: ] قد وجد لذلك نظير.
وأخذ يعترض على هذا بأن قال: المعنى لا يقتضيه، ولولا الخبر، لما اقتضاه المعنى بحال. ثم قال: واللعان أبعد من القسامة، إذ تلك يشترط فيها